massa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


soyez bienvenu sur votre forum, crée par midozine
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الخطبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
titif idnana
عضو مهم في المنتدى
عضو مهم في المنتدى



المساهمات : 67
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

أحكام الخطبة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الخطبة   أحكام الخطبة I_icon_minitimeالخميس مارس 06, 2008 12:14 pm

أحكام الخطبة
س"(12) ماحكم النظر للمخطوبة ومالدليل؟
الشيخ حفظه الله الأقرب" أن النظر إلي المخطوبة مقصود شرعًا وهو سنة.
الدليل"
(1) قول النبي صلي الله عليه وسلم- من حديث جابر: (إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها )
(2)في حديث أبي حميد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
قال: (إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما
ينظر إليها للخطبة ).
وجه الدلالة"
وقوله : فلا جناح دليل على أن ضد الرؤية قبل ذلك (الجناح) وهو المنع.
(3)مما يدل على الاستحباب
قول النبي صلى الله عليه وسلم-: (هل نظرت إليها؟ -في رواية مسلم- قال: لا. قال:
انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؛) وفي رواية المغيرة قال: (فإنه أحرى أني
يؤدم بينكما).
س(13)"هل النظر للمخطوبة سنة للخاطب أي خاطب أم إذا كان راغب في النكاح؟
لا ينبغي أن ينظر إلا أن يكون راغبًا في النكاح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
(إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة).
س(14) مالذي يجوز للخاطب من مخطوبته النظر إليه؟
يجوز للرجل أن ينظر إلى مخطوبته فيما يظهر عادة، في بيتها.
(1) شعرها (2)ووجهها (3)وأول صدرها(4)ونحرها(5) ويديها إلى وسط
عضدها،(6) وأول ساقيها.
س(15)"هل يجوز للرجل أن ينظر للمخطوبة ولو لم تعلم ؟
نعم يجوز للرجل أن ينظر إلي مخطوبته ولو لم تعلم
الدليل" حديث ابن حميد قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم)؛ وهذا حديث رواه
الإمام أحمد وسنده جيد، رواه الإمام أحمد والطحاوي وسنده جيد، قال جابر -رضي
الله عنه-: « فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها وأنظر إليها فلما نظرت إلى ما
يدعوني إلى نكاحها وتزويجها تزوجتها)
س(16)" نبه مسائل الشيخ عليها فماهي؟
(1): أنه لا ينبغي تبادل الصور بين الزوجين لما يترتب عليه من المفاسد .
( 2)عدم المبالغة في التجمل بحيث تخرج المرأة عن طبيعتها لأن في ذلك إغرارا بالخاطب بل تكتفي بما يتجمل به عادة من تصفيف الشعر والاكتحال ونحوه.
(3): أنه يحرم خلو الخاطب بمخطوبته الدليل قول النبي صلي الله -عليه الصلاة والسلام-: (لا يخلون رجل بامرأة) فلا يجوز لها أن يتحدث معها أو مصافحتها أو الخروج معها قبل العقد.
(4)إذا نظر الخاطب للمرأة ورغب فيها فلا يجوز له إن ينظر إليها مرة أخرى .
(5)على ولي المرأة ألا يمانع من نظر الخاطب لموليته لأن في رؤيتها نفع لها فإن رغب عنها لا تتضرر. فإن رفض الولي جاز للخاطب النظر بغير إذنه.
(6) هذه الرؤية تكون لمن كان راغبا في الزواج من تلك المرأة وليس كل خاطب.. فمن ينظر لأكثر من امرأة في اليوم يخالف مقصود الشرع لأنه يؤذي المرأة العفيفة إذا نظر إليها ثم رغب عنها وكذلك قد يكون نظره فضولا.

س("17) هل يجوز للرجل أن يخطب علي خطبة أخيه؟ وما الحكمة ؟
لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا قول عامة الفقهاء، ونقل أبو
العباس ابن تيمية هو قول الأئمة الأربعة وغيره من سلف هذه الأمة
والحكمة من المنع"
لما يحصل من العداوة والشحناء بل قال ابن عابدين: « إن
الذي يصنع ذلك إنما فيه جفاء وعداوة »؛ وهذا حق الشارع الحكيم قصد بقاء
النفوس كما هي وحزازات النفوس مقصود إزالتها والتحرز من وجودها.
الدليل"
حديث ابن عمر: « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن
الخاطب أو يترك » وحديث بن هريرة مثله.
س(18)" ماهي الأحوال التي يجوز فيها للخاطب الثاني أن يخطب مخطوبة الخاطب الأول ؟
الحالة الأولى: أن يأذن الخاطب الأول. يقول الفقهاء: "وما ترتب على المأذون فيه فلا شيء فيه" وفي قولٍ عندهم"فلا ضمان عليه".
الحالة الثانية: أن يترك الخاطب الأول..
الحالة الثالثة: (ألا يُسكنَ إليها أو ألا يُسكنُ إليه).
أي ما زالوا في التفاوض أو لم يقبلوا
فعلي آراء للعلماء"
(1) المؤلف يقول: إذا لم ترضى الزوجة وما زالت في طور البحث فلا حرج للخاطب الثاني أن يخطب، ونسبه النووي إلى جمهور الفقهاء.
(2) الشافعية وظاهر كلام أبي العباس ابن تيمية: أنه لا
يجوز للإنسان أن يخطب بعد وجود الخطبة من الخاطب الأول إلا أن يردوا
عليه بالنفي، أما إن كانوا في طور البحث فإن هذا من باب تلقي الركبان؛
وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع
بعضكم على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه فكل الحِكم هذه مقصود بها
إزالة العداوة والشحناء.
(3) الشيخ حفظه الله" الراجح عدم الجواز
الحالة الرابعة: أن يجهل الخاطب الثاني الحال، فلا حرج أن يخطب ولا يأثم، ومثاله ما ثبت في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فقال: النبي -صلى الله عليه وسلم -Sadأما معاوية فرجل صعلوك أي لا مال له، وأما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني بذلك أنه كثير السفر، وقيل: لأنه شديد على المرأة، وعليك بأسامة فقالت: بيدها أسامة أسامة، قال: طاعة الله وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- خير لك قالت: فنكحت أسامة فاغتبطت .)
" س(19)ماحكم التصريح بخطبة المعتده ومتى يجوز التعريض؟
التصريح بالخطبة: كقوله..أريد أن أتزوجك , أو أخطبك أو أنكحك. وهو لا يصح للمعتده مطلقا.
التعريض بالخطبة: كقوله: لا تفوتينا بنفسك أو إني في مثلك لراغب.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا تفوتينا بنفسك.

المعتدة تنقسم إلى قسمين" (1) معتدة بائن و(2)معتدة غير بائن.
أما المعتدة غير البائن: فهي المطلقة رجعية، فهي التي طلقها زوجها أو
طلقتين وهي ما زالت في العدة، فلا يجوز في المعتدة الرجعية التعريض ولا
التصريح بخطبتها لأنها ما زالت ذات زوج. فلا يجوز.
أما المطلقة البائن: والمقصود المطلقة البائن التي لا تستطيع الرجوع
إلى زوجها، وهي
(1) المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، .
(2)والتي طلقها زوجها ثلاثة تطليقات.
(3) علي القول الراجح، وهي التي فسخت من زوجها؛ لأجل
رضاع، إذا تزوجت أخيها من الرضاع ففسخ، فهي ما زالت في العدة فلا بأس
أن تتزوج؛ لأنه لا يجوز لها أن ترجع إلى الزوج الأول.
(4)، وكذلك من لعان فيما لو لعنت المرأة الزوج لا بأس أن تخطب تعريضًا إذا كان في عدة فسخ اللعان.
والبائن يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح.
الدليل" علي جواز التعريض" ذلك يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾[البقرة: 285].والآية نزلت
في المتوفى عنها زوجها أي أنه لا بأس بالتعريض، والتعريض هو غير
التصريح فدل ذلك على أن التصريح باق على الأصل أنه لا يجوز.

س(20)ماهي أركان عقد النكاح؟ ومالمقصود بالإيجاب والقبول؟
1- الصيغة: الإيجاب والقبول.لم يذكر المؤلف غيرها.
2- الزوجان الخاليان من الموانع: لم يذكره المؤلف لوضوحه وظهوره.
الإيجاب: اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه.
القبول: اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.أي من يؤذن له بإبرام العقد سواء أن كان قبولًا أو إيجابًا.
مسألة: هل يقتصر الإيجاب والقبول على ألفظ معينة؟
(1) الحنابلة والشافعية:
لا يجوز في الإيجاب غير هاتين اللفظتين فلو قال ملكتك أو أعطيتك أو خذ ابنتي لما صح النكاح. وهو مذهب المؤلف واستدل على ذلك بأن ما سواهما لا يأت على معنى النكاح فلا يعتد به.
والأولى أن يقال: لأنهما اللفظان الواردان في القرآن فقال تعالى:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" وقال " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها"
وكذلك القبول يحب أن يقول قبلت أو قبلت هذا النكاح أو الزواج.

(2) الجمهور من المالكية والحنفية وأحمد في المنصوص عنه: أنه يجوز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج قال أبو العباس بن تيمية: « لا أعلم نصًا لأحمد إلا بمثل هذا »؛ الذي هو بأي لفظ دل عليه النكاح.
ومما يدل على قوة هذا القول أمور"
1- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.
فلو قال رجل وهبتك هذه السيارة بمائة ألف لعد بيعا لا هبة.
2- ورد في السنة ما يدل على عدم تخصيص هذين اللفظين ففي حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي قال للرجل الذي أراد الزواج من المرأة التي وهبت نفسها للنبي" اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن).
3- لأن تلك العقود ليست ألفاظا تعبدية لا يصح العقد إلا بها. وكل ما لم يأت الشرع بتحديده حدد باللغة والعرف.

السؤال: ما الأشياء أو المسائل التي يرخص في الخطبة على خطبة أخيه المسلم؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الخطبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
massa :: القسم الديني :: منتدى التاريخ الإسلامي-
انتقل الى: